الشيخ الطوسي

298

الخلاف

ولا يلبسه مقلوبا كان عليه الفداء . وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : لا شئ عليه ( 2 ) . ومتى توشح به كالرداء لا شئ عليه بلا خلاف . دليلنا : طريقة الاحتياط ، والقطع على تمام الإحرام وصحة نسكه إذا افتدى ، وليس على قول من أسقطها دليل . وروى ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا يلبس المحرم القميص ولا الأقبية " ( 3 ) . مسألة 80 : لا يجوز للمحرم لبس السواد . ولم يكره أحد من الفقهاء ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 81 : يجب على المحرم كشف رأسه بلا خلاف ، وكشف وجهه غير واجب . وبه قال في الصحابة علي عليه السلام ، وعمر ، وعثمان ، وعبد الرحمن ، وسعد بن أبي وقاص ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وزيد بن ثابت ، وجابر ، ومروان بن الحكم ( 4 ) ولا مخالف لهم فيه . وبه قال الشافعي ، والثوري ، وأحمد وإسحاق ( 5 ) .

--> ( 1 ) المجموع 7 : 266 ، وفتح العزيز 7 : 441 ، والمغني لابن قدامة 3 : 285 ، والشرح الكبير 3 : 287 ، وكفاية الأخيار 1 : 140 ، وحاشية الخرشي 2 : 345 . ( 2 ) المبسوط 4 : 125 ، وبدائع الصنائع 2 : 184 ، والمجموع 7 : 266 ، وفتح العزيز 7 : 441 ، والمغني لابن قدامة 3 6 285 ، والشرح الكبير 3 : 287 . ( 3 ) روى البيهقي في سننه 5 : 50 بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لبس القميص والأقبية . ( 4 ) المجموع 7 : 268 ، والمغني لابن قدامة 3 : 310 ، والشرح الكبير 3 : 279 . ( 5 ) الأم 7 : 241 ، والمجموع 7 : 268 ، ومغني المحتاج 1 : 518 ، وفتح العزيز 7 : 446 ، وتبيين الحقائق 2 : 12 ، وبدائع الصنائع 2 : 185 ، والمغني لابن قدامة 3 : 310 ، والشرح الكبير 3 : 279 ، وكفاية الأخيار 1 : 140 ، والسراج الوهاج : 168 ، وشرح النووي على صحيح البخاري المطبوع مع إرشاد الساري 5 : 181 .